×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ - قَالَ - فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ»([1]).

****

الشرح

قوله: «وَمَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعَمَالِ الرَّفْعِ» يعني: لا يقدر على رفع يديه على الصفة المذكورة المختارة، «رَفَعَ مَا تَمَكَّنَ» على حسب ما تيسر له، قبل التكبير أو بعده، «وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنِ الرَّفْعَ إِلاَّ أَنْ يُجَاوِزَ أُذُنَيْهِ فَعَلَهُ»، فإن كان لا يستطيع أن يحاذي الأذنين أو المنكبين إلا أن يرفع يديه عاليًا، فإنه يفعل ذلك، ويحصل على الأجر - إن شاء الله - وإن جاوز المحل المشروع.

وقوله: «لأَِنَّهُ هَيْئَةٌ فَاتَ مَحِلُّهَا»؛ لأن السنة إذا فات محلها لا تُقضى، «وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ بَادَرَ إِلَيْهِ» فيرفع يديه في أثناء التكبير.

وقوله: «وَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ رَفَعَهُمَا» الذي سبق كله إذا كانت يداه مجردتين، وأما إذا كانتا مستورتين بلباس - خصوصًا وقت البرد - فإنه يرفعهما تحت الغطاء، «بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ» أي: بحسب استطاعته إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أنه رأى الصحابة يرفعون أيديهم عند التكبير تحت الثياب في الصلاة، أو كان عليهم برانس وأكسية، والبرنس: هو الثوب الذي رأسه منه، وكانوا يرفعون أيديهم إلى صدورهم؛ لأن هذا الذي يستطيعونه، وكذلك تفعل المرأة؛ لأنها لا بد لها أن تكون ساترة يديها وجسمها، فترفع من تحت الثوب بحسب استطاعتها.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (401).