×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 فَصْلٌ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُ إِلَى الصَّلاَةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ فَرُّوخٍ الوَاسِطِيِّ، عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَالَ: «كَانَ بِلاَلٌ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم » ([1])، رَوَاهُ حَرْبٌ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنِ الحَجَّاجِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لاَ يُرْوَى إِلاَّ عَنْهُ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ لِينٌ فَلَيْسَ فِي البَابِ حَدِيثٌ يُخَالِفُهُ، وَقَدِ اعْتَضَدَ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ.

قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ وَغَيْرُهُ: «كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» نَهَضَ وَقَامَ» ([2])، وَعَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، رَوَاهُ النَّجَّادُ وَغَيْرُهُ.

وَلاَ يُعْرَفُ عَنْ صَحَابِيٍّ خِلاَفُ ذَلِكَ، وَهَذَا يَتَعَيَّنُ اتِّبَاعُهُ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الكَلاَمُ فِي الاسْتِحْبَابِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ سِوَى ذَلِكَ، وَلأَِنَّ قَوْلَهُ: «حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ» دُعَاءٌ إِلَى الصَّلاَةِ، لَكِنْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ، فَإِذَا قِيلَ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» تَمَّ الدُّعَاءُ إِلَى الصَّلاَةِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الإِجَابَةُ عَقِبَهُ،


الشرح

([1])  أخرجه: البزار رقم (3371)، والبيهقي في الكبرى رقم (2297).

([2])  أخرجه: ابن عبد البر في التمهيد (9/ 193).