×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وَلأَِنَّ قَوْلَهُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» فِيهِ مَعْنَى الأَْمْرِ بِإِقَامَتِهَا؛ فَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلاَةِ عَقِبَهُ؛ امْتِثَالاً لِلأَْمْرِ، وَهُوَ - أَيْضًا - إِخْبَارٌ عَنْ قُرْبِ قِيَامِهَا، فَإِذَا كَانَ القِيَامُ عَقِبَهُ كَانَ أَتَمَّ فِي القُرْبِ، وَلأَِنَّ قِيَامَهُ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَتَأْخِيرُهُ القِيَامَ عَنْ ذَلِكَ يَقْتَضِي تَأْخِيرَ التَّحْرِيمِ وَالتَّسْوِيَةِ.

فَأَمَّا إِذَا عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَأَخَّرَ القِيَامُ إِلَى الصَّلاَةِ عَنِ الإِقَامَةِ؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ» ([1])، وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» ([2]).

****

الشرح

هذه الفصل في بيان متى يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة، وفيه روايتان عن أحمد:

الأولى: أنه يقوم عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة».

الثانية: إن كان الإمام في المسجد، فإنه يقوم عند قوله: «قد قامت الصلاة»، وإن كان الإمام خارج المسجد، فإن المأموم يقوم عند رؤية الإمام.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (642)، ومسلم رقم (376).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (637)، ومسلم رقم (604).