×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

والأمر في هذا واسع - والحمد لله - فإن قام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»، أو عند رؤية الإمام، فكلاهما حسن.

لكن القول الأول بأن يقوم عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» -وإن لم يرَ الإمام- فيه مصلحة، وهي: تسوية الصفوف؛ حيث يتمكن المأمومون من تسوية الصفوف قبل حضور الإمام.

وقوله: «رَوَاهُ حَرْبٌ»، هو حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، «وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ»، هو أبو يعلى الفراء، من شيوخ المذهب، «وَأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ» كل هؤلاء حنابلة، من أصحاب المذهب.

وقوله: «وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ لِينٌ»، اللِّينُ في السند معناه: أنه فيه ضعف، لكنه ليس بالشديد، وعلى كل حال هذه مسألة فرعية في الحديث، ومثل هذه الأحاديث يستدل بها في فضائل الأعمال.

وقوله: «وَقَدِ اعْتَضَدَ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ»؛ لأنهم كانوا يقومون عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»، كما روي ذلك عن أنس والحسين رضي الله عنها، وغيرهما من الصحابة.

وقوله: «قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ» هو أبو بكر ابن المنذر إمام من أئمة الشافعية، وله مشاركة في الحديث.

وقوله: «رَوَاهُ النَّجَّادُ»، هو الحافظ أبو بكر النجاد من أئمة الحديث.

وقوله: «وَهَذَا يَتَعَيَّنُ اتِّبَاعُهُ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الكَلاَمُ فِي الاسْتِحْبَابِ» هذا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله، أنه يستحب القيام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»؛ لما فيه من المصلحة بأن يتهيأ المأمومون في الصفوف، ويأخذوا أماكنهم.


الشرح