والأمر في هذا واسع - والحمد لله - فإن قام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»، أو عند رؤية الإمام،
فكلاهما حسن.
لكن القول الأول بأن يقوم عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» -وإن لم يرَ الإمام- فيه مصلحة، وهي: تسوية الصفوف؛
حيث يتمكن المأمومون من تسوية الصفوف قبل حضور الإمام.
وقوله: «رَوَاهُ حَرْبٌ»، هو حرب الكرماني صاحب
الإمام أحمد، «وَأَبُو يَعْلَى
المَوْصِلِيُّ»، هو أبو يعلى الفراء، من شيوخ المذهب، «وَأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ» كل هؤلاء حنابلة، من أصحاب المذهب.
وقوله: «وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ لِينٌ»،
اللِّينُ في السند معناه: أنه فيه ضعف، لكنه ليس بالشديد، وعلى كل حال هذه مسألة
فرعية في الحديث، ومثل هذه الأحاديث يستدل بها في فضائل الأعمال.
وقوله: «وَقَدِ اعْتَضَدَ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ»؛
لأنهم كانوا يقومون عند قول المؤذن: «قد
قامت الصلاة»، كما روي ذلك عن أنس والحسين رضي الله عنها، وغيرهما من الصحابة.
وقوله: «قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ» هو أبو بكر ابن
المنذر إمام من أئمة الشافعية، وله مشاركة في الحديث.
وقوله: «رَوَاهُ النَّجَّادُ»، هو الحافظ أبو
بكر النجاد من أئمة الحديث.
وقوله: «وَهَذَا يَتَعَيَّنُ اتِّبَاعُهُ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الكَلاَمُ فِي الاسْتِحْبَابِ» هذا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله، أنه يستحب القيام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»؛ لما فيه من المصلحة بأن يتهيأ المأمومون في الصفوف، ويأخذوا أماكنهم.