وقوله: «فَإِذَا قِيلَ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ»
تَمَّ الدُّعَاءُ إِلَى الصَّلاَةِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الإِجَابَةُ
عَقِبَهُ»، فيناسب أن يقوم عند ذلك، أما قيامه قبل ذلك، فلا حاجة إليه، ولا يؤخر
القيام عن قول: «قد قامت الصلاة»؛
لأنه يترتب عليه تأخير تكبيرة الإحرام، وتأخير تسوية الصفوف.
وهذا هو الأصل أنه يستحب أن يكون الدخول في الصلاة بعد الإقامة مباشرة، إلا
إذا حصل له عارض؛ كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي
هريرة رضي الله عنه، قال: «أقيمت الصلاة
وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في
مصلاه، ذكر أنه جنب، قال لنا: «مَكَانَكُمْ»، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا
ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه» ([1]).
وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم «يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ المَسْجِدِ»، تأخر عن الدخول في الصلاة
بعد الإقامة لهذا العارض.
وقوله: «وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»» هذا هو القول الثاني في المسألة: أن لا يقوم المأمومون حتى يروا الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة من بيته، فأمر أصحابه ألا يقوموا إلا إذا رأوه، ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في متن «آداب المشي إلى الصلاة»: «يُستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»، إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه»، أي: إذا رأى الإمام.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (275)، ومسلم رقم (605).
الصفحة 4 / 279