×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 فَصْلٌ

وَيُسْتَحَبُّ التَّأْمِينُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَالسُّنةُ لِلْمُصَلِّي إِذَا قَالَ: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ [الْفَاتِحَة: 7] أَنْ يَقُولَ: آمِينَ، وَيَقُولُهَا الإِْمَامُ، وَالْمَأْمُومُ، وَالْمُنْفَرِدُ، يَجْهَرُ بِهَا الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِيمَا يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ تَبَعًا لِلْفَاتِحَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ إِنْ جَهَرَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِْمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «آمِين»، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: «إِذَا قَالَ الإِْمَامُ: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ [الْفَاتِحَة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الإِْمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسْبِقْنِي بِـ«آمِينَ»»، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ بالتَّكْبِيرِ، وَيَفْتَتِحُ قِرَاءَتَهُ بِـ ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الْفَاتِحَة: 2] وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ [الْفَاتِحَة: 7] قَالَ: آمِينَ»، رَوَاهُ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَلاَ: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ [الْفَاتِحَة: 7] قَالَ: «آمِينَ» حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ،


الشرح