وَلاَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ
فِي قِيَامِ الاِعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ؛ لأَِنَّ السُّنةَ لَمْ تَرِدْ بِهِ،
وَلأَِنَّ زَمَنَهُ يَسِيرٌ يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّهَيُّؤِ لِلسُّجُودِ.
وَيَجْعَلُهُمَا
تَحْتَ سُرَّتِهِ، أَوْ تَحْتَ صَدْرِهِ، مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِوَاحِدٍ
مِنْهُمَا، وَالأَْوَّلُ أَفْضَلُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، اخْتَارَهَا
الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ،
وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:
«إِنَّ مِنَ السُّنةِ وَضْعَ الأَْكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ» ([1])، وَيُذْكَرُ
ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ([2])، وَقَدِ احْتَجَّ
بِهِ الإِْمَامُ أَحْمَدُ.
وَرَوَى
ابْنُ بَطَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ: أَنْ
يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» ([3])، وَالصَّحَابِيُّ
إِذَا قَالَ: «السُّنَّةُ» انْصَرَفَ إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
وَلأَِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنِ التَّكْفِيرِ الْمَكْرُوهِ ([4]).
وَفِي الأُْخْرَى: تَحْتَ الصَّدْرِ أَفْضَلُ، اخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ لِمَا رَوَى جَرِيرٌ الضَّبِّيُّ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ» ([5])، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ»، وَوَضَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ «الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ» ([6])، رَوَاهُ أَحْمَدُ.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (756)، وأحمد رقم (875)، والدارقطني رقم (1102).