×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 فصل

إِذَا نَسِيَ الاِسْتِفْتَاحَ فِي مَوْضِعِهِ، لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ، هَذَا عَامَّةُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا، وَذَكَرَ الآْمِدِيُّ أَنَّهُ: إِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ - كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ - فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَجِبُ، فَهَلْ يَأْتِي بِهِ فِي الثَّانِيَةِ؟ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِهِ.

وَالصَّوَابُ: طَرِيقَةُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِالاِسْتِفْتَاحِ؛ لأَِنَّهُ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ فِي مَوْضِعٍ، وَقَدْ فَاتَ مَحِلُّهُ، فَلاَ يَأْتِي بِهِ، كَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ إِذَا نَسِيَهَا فِي الأُولَيَيْنِ، وَإِنْ تَرَكَ الاِسْتِعَاذَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى أَتَى بِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَلاَ يَأْتِي بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ؛ لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا. كَذَا ذُكِرَ.

****

الشرح

إذا نسي المصلي الاستفتاح وشرع في القراءة، فلا بأس؛ لأن الاستفتاح سنة، ولا يأتي به في الركعة الثانية؛ لأنه سنة فات محلها.

وقوله: «هَذَا عَامَّةُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا» من الحنابلة، «وَذَكَرَ الآْمِدِيُّ أَنَّهُ: إِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ - كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ - فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ فِي الثَّانِيَةِ» القول بوجوب دعاء الاستفتاح قول شاذ، والجمهور والأكثر على أنه مستحب، ولم يقل أحد بوجوبه إلا قلة من الحنابلة، والراجح: أنه لا يؤتى به في الركعة الثانية؛ لأنه سنة فات محلها، «كَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ


الشرح