وَالسُّجُودِ» إذا نسيه، وفات محله، فإنه
لا يأتي به في غير الركوع والسجود، لكن يسجد للسهو، «وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ إِذَا نَسِيَهَا فِي الأُولَيَيْنِ»، فلا
يأتي بها في غير ما بعد الفاتحة؛ لأنها فات محلها.
وقوله: «وَإِنْ تَرَكَ الاِسْتِعَاذَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى أَتَى بِهَا فِي الثَّانِيَةِ»؛ لأن الله جل وعلا أمر بها في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [النحل:98]، فيؤتى بها في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، فإن نسيها في الركعة الأولى، يأت بها في الثانية قبل القراءة، «وَلاَ يَأْتِي بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ؛ لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا»، لكن يأتي بها في الركعة الثانية.
الصفحة 2 / 279
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد