×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وقوله: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَكْتَةٌ قَرَأَ عِنْدَ انْقِطَاعِ نَفَسِهِ»؛ لأن الإمام لا بد له أنه يسكت للنفس، فيقرأ حينئذ ما بقي عليه من الفاتحة، «فَأَمَّا قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ أَوْ بَعْضِ كَلِمَةٍ عِنْدَ انْقِطَاعِ نَفَسِهِ فَيُكْرَهُ» يعني: لا يفرق آية واحدة بين سكتات الإمام، وإنما يفرق الآيات بينها؛ لأنه لا يجوز قراءة كلمة من الآية أو بعضها، ولا يقال لمن قرأ كلمة من آية: «إنه قرأ القرآن، أو قرأ شيئًا من القرآن»، فالكلمة الواحدة لا تعد قرآنًا وحدها.

وقوله: «لأَِنَّ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ مَشْرُوعَةٍ، وَلَيْسَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ شَيْءٌ يُضَمُّ إِلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْفَاتِحَةِ إِذَا فَرَّقَهَا»، فيفرق الآيات بين السكتات، حتى يكملَ القراءة، ولا يفرق الكلمات؛ لأن هذا لا يجوز.

وقوله: «وَلأَِنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْكَدُ بِكُلِّ حَالٍ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَحَمَّلَهَا عَنْهُ الإِْمَامُ»، فلا بد للمنفرد من قراءة الفاتحة، أما المأمومون، فيتحملها الإمام عنهم، فإذا قرأها إمامهم وهم يستمعون إليها، وأمَّنوا بعدها، فكأنهم قرؤوها، وشاركوا فيها.


الشرح