×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ سَكْتَةٍ يَسْكُتُهَا الإِْمَامُ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ، أَوْ وَسَطِهَا، أَوْ آخِرِهَا، سَوَاءٌ سَكَتَ لاِسْتِرَاحَةٍ، أَوْ غَفْلَةٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوِ ارْتِيَاحٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إِذَا أَسَرَّ الْقِرَاءَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ سَكَتَاتٌ يُمْكِنُ الْقِرَاءَةُ فِيهَا، فَالْمُسْتَحَبُّ هَاهُنَا لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنةُ، فَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ، وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَنْكَرَهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: صَدَقَ سَمُرَةُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي لَفْظٍ لأَِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: «سَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ [الفَاتِحَة: 7]، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: «سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَإِذَا قَرَأَ: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ [الْفَاتِحَة: 7]، قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ.

****

الشرح

قوله: «وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ سَكْتَةٍ يَسْكُتُهَا الإِْمَامُ» يعني: يتتبع سكتات الإمام - لأي سبب سكت - فيقرأ فيها المأموم ما أمكنه من آيات الفاتحة، ولا ينظر إلى سبب السكوت.


الشرح