×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

إذا قال: «مَسْأَلَةٌ» فاعلم أن هذا كلام الموفق في متن العمدة.

وقوله: «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرِهِ» من السنن في الصلاة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، ويضعها عند انتهائه «إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ» أي: إلى محاذاة صدره «أَوْ إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ» أي: إلى شحمتي أذنيه، وكلاهما مستحب، وبعض العلماء رجَّح إلى فروع أذنيه، وبعضهم ساوى بينهما.

وقوله: «وَجُمْلَةُ ذَلِكَ» هنا بدأ الشرح من شيخ الإسلام، «أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ»، وهي تكبيرة الإحرام «مِنَ السُّننِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا» هذا متأكد عند تكبيرة الإحرام، أما موضع انتهاء الرفع، ففيه قولان: «إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ»، أَوْ إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ»، وكلاهما مستحب، ولا خلاف فيه عند الحنابلة.

قوله: «وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»»، فيجمع الإمام بين قول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، أما المأموم، فإنه يقتصر على قول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» ([1])، وهذا سيأتي - إن شاء الله.

وقوله: «قالوا: صدقت»، صدقوه في أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وفي هذا دليل على أفضلية الرفع إلى المنكبين.

وقوله: «وَهَذَا اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا» يعني: اختيار أكثر الحنابلة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (68:)، ومسلم رقم (411).