والسنة أن تكون القراءة في
صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي بقية الصلوات من
الأوساط، هذه هي السنة، وهذا - أيضًا - لا يشق على الإمام، ولا على المأمومين.
وقوله: «قِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنَ السُّنةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا»، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على الفاتحة في الأوليين، وإنما كان يقرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن، فلا يُقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات؛ لأنه خلاف السنة. وقوله: «فَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا فَلاَ بَأْسَ» إذا اقتصر على الفاتحة؛ نسيانًا، لم يُكره؛ لأنه معذور في النسيان، «وَإِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ»؛ لأنه خلاف السنة، «نَصَّ عَلَيْهِ» الإمام أحمد رحمه الله.
الصفحة 2 / 279
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد