بَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ
****
الأَصْلُ
فِي صِفَةِ الصَّلاَةِ: صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلُهُ فِي صِفَةِ الصَّلاَةِ،
وَإِقْرَارُهُ عَلَى صِفَةِ الصَّلاَةِ، وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ؛
لأَِنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ - أَمَرَ بِالصَّلاَةِ فِي كِتَابِهِ، وَفَرَضَهَا
عَلَى سَبِيلِ الإِْجْمَالِ، وَفَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه
وسلم تَفْسِيرَ مَا أَجْمَلَهُ، وَبَيَانَ مَا أَطْلَقَهُ.
****
الشرح
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «بَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ»، وهذا الباب جزء من كتاب الصلاة في شرحه
على العمدة. والكتاب يشمل أبوابًا، والأبواب تشمل مسائلَ، فالكتاب أكبر من الباب،
والباب أكبر من المسائل والأصول.
والأصل في صفة الصلاة أن تكون موافقةً لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثابتة بأقواله، وأفعاله، وتقريراته؛ فمن مجموع ما ورد عنه وصح عنه في الصلاة
تؤخذ صفة الصلاة الصحيحة.
فقوله: «صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَقَوْلُهُ فِي صِفَةِ الصَّلاَةِ» أي: ما نُقل عنه أنه كان يفعله في الصلاة، وقوله: «فِي صِفَةِ الصَّلاَةِ»، أي: ما أمر به ونهى عنه في الصلاة، «وَإِقْرَارُهُ عَلَى صِفَةِ الصَّلاَةِ»
أي: إقراره لمن رآه يصلي على فعله، فتؤخذ صفة الصلاة من مجموع هذه الأنواع من سنته
صلى الله عليه وسلم.
والله جل وعلا أمر بالأوامر مجملة في القرآن، فقال: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: 43]، ووكل بيانها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر بالزكاة مجملة،
الصفحة 1 / 279