وتُسمى تكبيرة الإحرام؛ لأنه إذا قالها دخل في الصلاة، وحرم عليه أشياء
كانت مباحة له قبل التكبير، فيحرم عليه الكلام، ويحرم عليه الأكل والشرب، كما أن
نية الدخول في النسك في الحج والعمرة تسمى بالإحرام، يعني: الدخول في الإحرام،
فيحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك.
وقوله: «يَجْهَرُ بِهَا الإِْمَامُ، وَسَائِرُ
التَّكْبِيرِ؛ لَيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ»، لا بد من هذا؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ
لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا،
وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا» ([1]). فيجهر الإمام
بتكبيرة الإحرام، ولا يأتي بها سرًّا، إلا إذا كان يصلي وحده، ويأتي المأموم بها
بعد الإمام، لكنه لا يجهر بها، وإنما يسرها؛ لأنه لا حاجة إلى جهره هنا، بخلاف
الإمام؛ فإنه يحتاج إلى أن يجهر بها؛ ليسمع من خلفه.
وكذلك سائر التكبير؛ كتكبيرات الانتقال - تكبيرة الركوع - والتسميع، وهو
قوله: «سمع الله لمن حمدها»، وتكبيرة
السجود، وتكبيرة الجلسة بين السجدتين، يجهر بها الإمام، ويسرها المأموم.
وقوله: «وَيُخْفِيهِ غَيْرُهُ»؛ أي: يخفي
التكبير غير الإمام؛ لأنه لا حاجة إلى جهره بها.
انتهى كلام صاحب المتن رحمه الله، ثم بدأ شيخ الإسلام بالشرح، فقال: «أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير: فمن العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلف، وتوارثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم »،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (689)، ومسلم رقم (411).