يعني: أنهم رووه عن نبيهم،
وتوارثوه خلفًا عن سلف، حتى صار متواترًا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث
إما متواتر، وإما آحاد، فالآحاد ما انفرد به اثنان أو واحد أو ثلاثة، وهو ينقسم
إلى: مشهور وعزيز وغريب، أما المتواتر فهو ما تناقله جماعة عن جماعة من بداية
السند إلى نهايته.
وقوله: «وَقَدْ قَالَ الله - تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ
قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: 238].
هذا من الأدلة على وجوب القيام في الصلاة. «وَقَالَ:
﴿وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ
سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا﴾ [الفرقان: 64].
وهذا دليل على القيام في الصلاة فريضة أو نافلة؛
لأن صلاة الليل نافلة، ومع هذا قال الله جل وعلا: ﴿سُجَّدٗا
وَقِيَٰمٗا﴾ وقوله: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ﴾ يعني: في صلاة الخوف، ﴿فَأَقَمۡتَ
لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ﴾ [النساء: 102]، إلى آخر
الآية، الشاهد في قوله: ﴿فَلۡتَقُمۡ﴾، فهذا دليل على أن القيام في الصلاة ركن للإمام وللمأموم.
وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمُزَّمِّلُ﴾ [المزمل: 1]. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [المزمل: 2]. فيه
دليل على وجوب القيام.
ثم ساق الشارح رحمه الله أدلة وجوب التكبير، فذكر منها: قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ﴾ [المدثر: 3]، أي: قل: الله أكبر، وقوله سبحانه: ﴿وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا﴾ [الإسراء: 111]. يعني: تأكيد، فدل على وجوب التكبير في الصلاة.
الصفحة 3 / 279