×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وأنه كان يفتتحها بالتكبير، ذكر منها المصنف رحمه الله ما روي في «الصَّحيحين» من حديث الخاصة: «عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ([1])، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ([2])، وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ([3])، وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ([4])، وَأَبُوهُرَيْرَةَ ([5])، وَعَائِشَةُ ([6])».

ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ». وهذا فيه استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، أما قول: «الله أكبر»، فهو واجب بهذا اللفظ، لا تُفتتح الصلاة إلا به، فلا يُزاد عليه، ولا يُبدل بلفظ آخر.

وقوله: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ» بالضم، يعني: الوضوء والاغتسال، فلا تصح الصلاة بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([7])). وقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ [المائدة: 6]، هذا الاغتسال من الجنابة، فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (771).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (738)، ومسلم رقم (390).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (401).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (737)، ومسلم رقم (391).

([5])  أخرجه: البخاري رقم (785)، ومسلم رقم (392).

([6])  أخرجه: مسلم رقم (8:4).

([7])  أخرجه: البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (361).