وأنه كان يفتتحها
بالتكبير، ذكر منها المصنف رحمه الله ما روي في «الصَّحيحين» من حديث الخاصة: «عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ ([1])، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ([2])، وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ([3])، وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ([4])، وَأَبُوهُرَيْرَةَ ([5])، وَعَائِشَةُ ([6])».
ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ
يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ». وهذا فيه استحباب رفع اليدين مع تكبيرة
الإحرام، أما قول: «الله أكبر»، فهو
واجب بهذا اللفظ، لا تُفتتح الصلاة إلا به، فلا يُزاد عليه، ولا يُبدل بلفظ آخر.
وقوله: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ» بالضم، يعني: الوضوء والاغتسال، فلا تصح الصلاة بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([7])). وقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6]، هذا الاغتسال من الجنابة، فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (771).