وقوله: «وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي»
يعني: يفرض له عطاء من بيت المال.
وَقَالَ
أَحْمَدُ فِي «رِسَالتِهِ»: «وَأَمَرَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الإِْمَامَ أَنْ لاَ
يُكَبِّرَ أَوَّلَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ لِلصَّلاَةِ، حَتَّى يَلْتَفِتَ يَمِينًا
وَشِمَالاً، فَإِنْ رَأَى الصَّفَّ مُعْوَجًّا، وَالمَنَاكِبَ مُخْتَلِفَةً،
أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْنُوَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى تَمَاسَّ مَنَاكِبُهُمْ،
وَاعْلَمْ أَنَّ اعْوِجَاجَ الصُّفُوفِ وَاخْتِلاَفَ المَنَاكِبِ يُنْقِصُ مِنَ
الصَّلاَةِ، وَأَنَّ الْفُرْجَةَ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ كُلِّ رَجُلَيْنِ
تُنْقِصُ مِنَ الصَّلاَةِ؛ فَاحْذَرُوا ذَلِكَ.
وَذَكَرَ بَعْضَ أَحَادِيثِ الصُّفُوفِ [وَأَثَرَ]
عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ.
قَالَ: وَرُوِيَ أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُسَوِّي
الصُّفُوفَ، وَيَضْرِبُ عَرَاقِيبَهُمْ بِالدِّرَّةِ حَتَّى يَسْتَوُوا، قَالَ
بَعْضُ العُلَمَاءِ: قَدْ يُشْبِهُ هَذَا أَنْ يَكُونَ مِنْ بِلاَلٍ عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِقَامَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي
الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ الحَدِيثَ جَاءَ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنْ
لأَِحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ يَوْمًا وَاحِدًا إِذْ
أَتَى مَرْجِعُهُ مِنَ الشَّامِ، ([1]) وَذَكَرَ قِصَّةَ تَأْذينِ بِلاَلٍ بِالشَّامِ.
****
الشرح
رسالة الإمام أحمد في الصلاة مشهورة، وقد شكك في نسبتها إليه بعض العلماء، وقالوا: لم تصح عن الإمام أحمد، لكن الحنابلة رووها وأسندوها إلى الإمام أحمد رحمه الله وهي فيها معلومات عظيمة عن صلاة الجماعة، وفيها فوائد عظيمة، وهي مطبوعة مفردة توزع لفائدتها العظيمة، وقد أنكرها بعض المعاصرين، ورد عليه الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وأثبت أنها للإمام أحمد.
الصفحة 1 / 279