أَحَدُهَا:
أَنَّهُ لَيْسَ حَمْلُ رَفْعِ الْيَدِ عَلَى رَأْسِهَا بِأَوْلَى مِنْ أَصْلِهَا؛
فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَسَطِ.
الثَّانِي:
أَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ، فَإِذَا أُرِيدَ نَفْسُ مُحَاذَاتِهَا
لِمَوْضِعٍ كَانَ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ أَوْلَى؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى
التَّعْدِيلِ.
الثَّالِثُ:
أَنَّ الرِّوَايَاتِ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّهُ حَاذَى بِيَدِهِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ
أَوْ مَنْكِبَيْهِ، فَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ»، وَفِي
رِوَايَةٍ: «رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ»؛ فقد جَعَلَ المُحَاذِيَ لِلْمَنْكِبِ
وَالأُذُنِ إِنَّمَا هُوَ الْيَدُ، وَلَمْ يَقُلْ: «رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى
مَنْكِبَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ»، حَتَّى يَجْعَلَ ذَلِكَ عَائِدًا لِلْيَدِ،
وَإِنَّمَا جَعَلَ الْيَدَ تُحَاذِي ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ
لاَ يَصِحُّ فِي رُؤُوسِ الأَْصَابِعِ.
الرَّابِعُ: أَنَّ فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ» ([1])، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ الصَّلاَةَ حَتَّى صَارَتْ إِبْهَامُهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنِهِ» ([2])، وَكَذَلِكَ رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامُهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ([3])، رَوَاهُ أَحْمَدُ.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (724).