×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَيْسَ حَمْلُ رَفْعِ الْيَدِ عَلَى رَأْسِهَا بِأَوْلَى مِنْ أَصْلِهَا؛ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَسَطِ.

الثَّانِي: أَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ، فَإِذَا أُرِيدَ نَفْسُ مُحَاذَاتِهَا لِمَوْضِعٍ كَانَ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ أَوْلَى؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْدِيلِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الرِّوَايَاتِ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّهُ حَاذَى بِيَدِهِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ، فَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ»؛ فقد جَعَلَ المُحَاذِيَ لِلْمَنْكِبِ وَالأُذُنِ إِنَّمَا هُوَ الْيَدُ، وَلَمْ يَقُلْ: «رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ»، حَتَّى يَجْعَلَ ذَلِكَ عَائِدًا لِلْيَدِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْيَدَ تُحَاذِي ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ فِي رُؤُوسِ الأَْصَابِعِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ» ([1])، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ الصَّلاَةَ حَتَّى صَارَتْ إِبْهَامُهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنِهِ» ([2])، وَكَذَلِكَ رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامُهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ([3])، رَوَاهُ أَحْمَدُ.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (724).

([2])  أخرجه: أحمد رقم (19054).

([3])  أخرجه: أحمد رقم (18674).