وَيَبْتَدِئُ الرَّفْعَ
حِينَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ، وَيُنْهِيهِ مَعَ انْتِهَائِهِ، فَلاَ يَسْبِقُ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَلاَ يُرْسِلُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ التَّكْبِيرَ،
وَلاَ يُثبتُهُمَا حَتَّى يَقْضِيَ التَّكْبِيرَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا؛
لأَِنَّ أَكْثَرَ الأَحَادِيثِ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ».
وَعَنْ
وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ ([1])، رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: «رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَفَعَ
يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» ([2])، رَوَاهُ
البُخَارِيُّ.
وَإِنْ
رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ جَازَ؛ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ
حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَعَنْ وَائِلِ بْنِ
حُجْرٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ
قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ،
وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ» ([3]).
وَكَذَلِكَ إِنْ أَثْبَتَهُمَا مَرْفُوعَتَيْنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، أَوْ رَفَعَ عَقِبَ التَّكْبِيرِ جَازَ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ كَانَ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (725)، وأحمد رقم (6175)، والطبراني في الكبير رقم (77).
الصفحة 1 / 279