في الصحيحين أن مالك بن
الحويرث رضي الله عنه فعل هذا وهذا، وحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل
ذلك.
وقوله: «وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: «كَبَّرَ وَرَفَعَ
يَدَيْهِ»» الواو تقتضي الجمع، يعني:
كبر ورفع يديه في آن واحد، وهذه هي الصفة المختارة.
وقوله: «وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا الأَْوَّلَ» وهو
أن الرفع تابع للتكبير، فيكون مع بداية التكبير، وينتهي مع نهايته، لا يتأخر عنه،
ولا يتقدم عليه.
وقوله: «لأَِصْحَابِنَا فِيهِ وَجْهَانِ مُومَئٌ
إِلَيْهِمَا مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ» الإيماء من الإمام أحمد رحمه الله نوع
من مذهبه، فيؤخذ مذهبه من قوله أو فعله أو إيمائه.
وقوله: «فَلاَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ
يَقْضِيَ التَّكْبِيرَ» يعني: يكون الرفع مصاحبًا التكبير، ولو طوَّل التكبير،
وإن جزم التكبير - يعني: حذفه، ولم يطوله - فلا حاجة إلى بقاء اليدين مرفوعتين.
وقوله: «وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِنَا» يعني:
الحنابلة أصحاب الإمام أحمد.
وقوله: «مَعَ التَّكْبِير... حِينَ يُكَبِّرُ»
كل ذلك يقتضي المصاحبة.
وقوله: «وَإِنْ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا
مَرْفُوعَتَانِ ثُمَّ أَرْسَلَهُمَا جَازَ» سبق أنه يجوز أن يكون الرفع قبل
التكبير، أو يكون بعد التكبير، أو يكون مصاحبًا للتكبير، وهذا أولى، وهو اختيار
المصنف رحمه الله.
وقوله: «وَإِنْ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ» يعني: إن
كان مقطوع اليدين «أَوْ إِحْدَاهُمَا
رَفَعَ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ»، فيرفع ما تبقى من اليدين، أو يرفع اليد غير
المقطوعة؛ لقوله - تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]، وقوله
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ
بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).
***
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).
الصفحة 4 / 279