وَإِنِ
اخْتَرْنَا الأَْوَّلَ؛ لأَِنَّ الرَّفْعَ هَيْئَةُ التَّكْبِيرِ، فَكَانَ مَعَهُ
كَسَائِرِ الهَيْئَاتِ، وَلِهَذَا لَمْ يُسْتَحَبَّ أَنْ تَبْقَى بَعْدَهُ،
وَأَمَّا إِثْبَاتُهَمَا مَرْفُوعَتَيْنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فَلاَ يُسْتَحَبُّ،
وَإِنْ فَعَلَهُ جَازَ.
وَقَالَ
الآْمِدِيُّ: يَكُونُ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ،
وَابْتِدَاءُ الوَضْعِ مَعَ انْتِهَائِهِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ انْتِهَاءُ
الرَّفْعِ هُوَ وَضْعَهُ، وَإِنْ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا رَفَعَ
بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ.
****
الشرح
هذه مسألة أخرى في رفع اليدين، وهي: متى يبتدئ الرفع، ومتى ينتهي؟ قال رحمه
الله: «وَيَبْتَدِئُ الرَّفْعَ حِينَ
ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ، وَيُنْهِيهِ مَعَ انْتِهَائِهِ» فإذا انتهى التكبير،
حطها، وإن رفعها قبل التكبير، فلا بأس، أو رفعها بعد التكبير، فلا بأس، لكن الأولى
أنه يرفعها حالة التكبير، ويحطهما مع انتهائه.
وقوله: «فَلاَ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»
أي: لا يرفع قبل التكبير، ولا يكبر قبل الرفع، بل يصاحب أحدهما الآخر، هذا هو
الأحسن، «وَلاَ يُرْسِلُهُمَا» يعني:
لا يحطهما «قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ
التَّكْبِيرَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا»، لكن الأولى أن يكون الرفع مع
التكبير بداية ونهاية.
وقوله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ»
يعني: مع بداية التكبير؛ لأن كلمة «مع»
تقتضي المصاحبة.
وقوله: «وَإِنْ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ جَازَ»،
لكن الكلام على الأفضل.
وقوله: «وإن رفعهما ثم كبر وهما مرفوعتان ثم أرسلهما، جاز»؛ لأن قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنها: «ثم كبر» يدل على أن التكبير بعد الرفع، وكذلك إذا رفعهما بعد التكبير، فهذا جائز - أيضًا - فقد ثبت