وقوله: «وَالأَْوَّلُ أَفْضَلُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ
عَنْهُ» أي: عن الإمام أحمد، وهي أصح الروايات عنه، وهذا هو المذكور في
المختصرات مثل متن الزاد وغيره، «اخْتَارَهَا
الْخِرَقِيُّ» هو صاحب متن الخرقي، وهو أول ما أُلِّف في المذهب، وعليه شروح
كثيرة، من أوسعها: المغني لابن قدامة، وكذلك شرح الزركشي عليه.
وقوله: «إِنَّ مِنَ السُّنةِ وَضْعَ الأَْكُفِّ
تَحْتَ السُّرَّةِ» يعني: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «وَلأَِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنِ
التَّكْفِيرِ الْمَكْرُوهِ» يعني: وضع اليدين تحت السرة أفضل، «وفي» الرواية «الأخرى» عن الإمام أحمد: «تَحْتَ
الصَّدْرِ أَفْضَلُ».
وقوله: «وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: هُمَا سَوَاءٌ»
يعني: يضعهما تحت السرة، أو تحت الصدر، لا فرق بينهما، ولا فضل لموضع منهما على
الآخر؛ لأن الآثار وردت بهذا وهذا، فدل على أنه مخير.
وقوله: «فَأَمَّا وَضْعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ
فَيُكْرَهُ»؛ لأنه لم يصح فيه دليل، «نَصَّ
عَلَيْهِ» الإمام أحمد.
وقوله: «يُكْرَهُ التَّكْفِيرُ فِي الصَّلاَةِ»،
وهو وضعهما على الصدر.
وقوله: «مَحْمُولٌ عَلَى مُقَارَبَتِهِ» يعني: تحت الصدر وقريبًا من الصدر.
الصفحة 3 / 279