×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

وَقَالَ الأَْسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ: رَأَيْتُ عُمَرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، رَوَاهُ النَّجَّادُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَجَاءَتِ الاِسْتِعَاذَةُ فِي الصَّلاَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

****

الشرح

قوله: «السُّنةُ: لِكُلِّ مَنْ قَرَأَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَ الصَّلاَةِ أَنْ يَسْتَعِيذَ» قبل القراءة؛ «لِقوله - تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ [النَّحْل: 98] يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ»، وليس المعنى إذا فرغت من القراءة، تأتي بالاستعاذة، «كَقَوْلِهِ: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ [المائدة: 6] يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، «وَقَوْلِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ [الْمُجَادَلَة: 3] »، والمظاهرة: أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي. يريد تحريمها عليه، وكان هذا طلاقًا في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك، وجعله يمينًا مكفرة.

الشاهد أن قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ يعني: أرادوا العود، فمن ظاهر من امرأته، وأراد أن يعود، فلا بد له من كفارة الظهار قبل أن يجامعها، ولا يؤخرها إلى ما بعد الجماع؛ لقوله - تعالى: ﴿مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ [المجادلة: 3].

وقوله: «الآيَةُ تَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ» يعني: أن الآية عامة لمن أراد القراءة في الصلاة - أي صلاة - ومن أراد القراءة خارج الصلاة، والدليل إذا كان عامًّا لا يخصص إلا بدليل آخر يدل على تخصيصه.


الشرح