وَقَالَ
الأَْسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ: رَأَيْتُ عُمَرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ يَقُولُ:
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، رَوَاهُ النَّجَّادُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ،
وَجَاءَتِ الاِسْتِعَاذَةُ فِي الصَّلاَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
****
الشرح
قوله: «السُّنةُ: لِكُلِّ مَنْ قَرَأَ
فِي الصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَ الصَّلاَةِ أَنْ يَسْتَعِيذَ» قبل القراءة؛ «لِقوله - تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ
فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [النَّحْل: 98] يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ»، وليس المعنى إذا
فرغت من القراءة، تأتي بالاستعاذة، «كَقَوْلِهِ:
﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
فَٱغۡسِلُواْ﴾ [المائدة: 6] يعني: إذا أردتم
القيام إلى الصلاة، «وَقَوْلِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ
يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ [الْمُجَادَلَة: 3] »، والمظاهرة: أن يقول
الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي. يريد تحريمها عليه، وكان هذا طلاقًا في
الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك، وجعله يمينًا مكفرة.
الشاهد أن قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُواْ﴾ يعني: أرادوا العود، فمن ظاهر من امرأته، وأراد أن
يعود، فلا بد له من كفارة الظهار قبل أن يجامعها، ولا يؤخرها إلى ما بعد الجماع؛
لقوله - تعالى: ﴿مِّن قَبۡلِ أَن
يَتَمَآسَّاۚ﴾ [المجادلة: 3].
وقوله: «الآيَةُ تَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ» يعني: أن الآية عامة لمن أراد القراءة في الصلاة - أي صلاة - ومن أراد القراءة خارج الصلاة، والدليل إذا كان عامًّا لا يخصص إلا بدليل آخر يدل على تخصيصه.