×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 صَلَّى صَلاَةً لاَ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» يَقُولُهَا ثَلاَثًا، فَقِيلَ لأَِبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا نَكُونُ وَرَاءَ الإِْمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عز وجل: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: الْعَبْدُ: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الفَاتِحَة: 2] قَالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ [الفَاتِحَة: 3] قَالَ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ [الفَاتِحَة: 4] قَالَ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ [الفَاتِحَة: 5] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، فَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ [الفَاتِحَة: 6، 7] قَالَ: هَؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

وَفِيهِ دَلاَلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ فَهِمَ أَنَّ أُمَّ الْكِتَابِ هِيَ: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الفَاتِحَة: 2]، إِلَى آخِرِهَا؛ وَلِهَذَا فَسَّرَ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ بِالآْخَرِ، وَهَذَا يُضَعِّفُ مَا رُوِيَ عَنْهُ بِخِلاَفِهِ.

الثَّانِي: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْهَا أَوْ هِيَ وَاجِبَةٌ لَذَكَرَهَا فِي الْقِسْمَةِ، كَمَا ذَكَرَ غَيْرَهَا؛ لأَِنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلاَةِ: الْقِرَاءَةُ الْوَاجِبَةُ فِي الصَّلاَةِ.


الشرح