×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

الثَّالِثُ: أَنَّ الْقِسْمَةَ بِاعْتِبَارِ الآْيَاتِ؛ لأَِنَّهُ وَقَفَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ آيَةٍ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهَا، فَلَوْ كَانَتِ الْبَسْمَلَةُ فِيهَا؛ لَكَانَ الَّذِي لِلَّهِ أَرْبَعَ آيَاتٍ وَنِصْفًا، وَالَّذِي لِلْعَبْدِ اثْنَتَيْنِ وَنِصْفًا.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَهَذِهِ صِيغَةُ جَمْعٍ، إِنَّمَا يُشَارُ بِهِ إِلَى ثَلاَثِ آيَاتٍ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ: ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ [الفَاتِحَة: 7] رَأْسَ آيَةٍ؛ لَقَالَ: «فَهَاتَانِ»، وَالإِْشَارَةُ إِنَّمَا هِيَ إِلَى الآْيِ دُونَ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ، كَمَا قَالَ: فَهَذِهِ الآْيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

وَأَيْضًا: حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، وَحَدِيثُ ابْنِ جَابِرٍ ([1]).

*****

الشرح

قوله: «وَهَلْ تَجِبُ قِرَاءَتُهَا» يعني: البسملة «فِي الصَّلاَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: يَجِبُ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» يعني: يجب قراءتها؛ لأنها آية من الفاتحة، هذه الرواية الأولى، وقد سبق الكلام على هذه المسألة.

وقوله: «فَإِنْ لَمْ يَجْعَلِ الْبَسْمَلَةَ أَنَّهُ كَانَ رَأْسُ الآْيَةِ ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ [الفَاتِحَة: 7]، يعني: إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة، والفاتحة سبع آيات بالاتفاق بالإجماع، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ [الحجر: 87]،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (9932).