الثَّالِثُ:
أَنَّ الْقِسْمَةَ بِاعْتِبَارِ الآْيَاتِ؛ لأَِنَّهُ وَقَفَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ
آيَةٍ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهَا، فَلَوْ كَانَتِ الْبَسْمَلَةُ فِيهَا؛ لَكَانَ
الَّذِي لِلَّهِ أَرْبَعَ آيَاتٍ وَنِصْفًا، وَالَّذِي لِلْعَبْدِ اثْنَتَيْنِ
وَنِصْفًا.
الرَّابِعُ:
أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَهَذِهِ صِيغَةُ جَمْعٍ،
إِنَّمَا يُشَارُ بِهِ إِلَى ثَلاَثِ آيَاتٍ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ: ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ [الفَاتِحَة: 7]
رَأْسَ آيَةٍ؛ لَقَالَ: «فَهَاتَانِ»، وَالإِْشَارَةُ إِنَّمَا هِيَ إِلَى الآْيِ
دُونَ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ، كَمَا قَالَ: فَهَذِهِ الآْيَةُ بَيْنِي
وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.
وَأَيْضًا:
حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى،
وَحَدِيثُ ابْنِ جَابِرٍ ([1]).
*****
الشرح
قوله: «وَهَلْ تَجِبُ قِرَاءَتُهَا»
يعني: البسملة «فِي الصَّلاَةِ؟ عَلَى
رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: يَجِبُ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا
مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» يعني: يجب قراءتها؛ لأنها آية من الفاتحة، هذه
الرواية الأولى، وقد سبق الكلام على هذه المسألة.
وقوله: «فَإِنْ لَمْ يَجْعَلِ الْبَسْمَلَةَ أَنَّهُ كَانَ رَأْسُ الآْيَةِ ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ [الفَاتِحَة: 7]، يعني: إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة، والفاتحة سبع آيات بالاتفاق بالإجماع، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87]،
([1]) أخرجه: أحمد رقم (9932).