×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

الْخَامِسُ: أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ وَابْنَ مَاجَهْ رَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجَعْفِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، وَجَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَجَابِرٌ الْجَعْفِيُّ قَدْ وَثَّقَهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ لِحَدِيثِهِ، بَلْ لِرَأْيِهِ، وَلَيْثٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِمَا بِالْجُمْلَةِ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ عَنْ جَابِرٍ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِْمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

****

الشرح

قوله: «أَمَّا إِذَا جَهَرَ الإِْمَامُ فَالأَْدِلَّةُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ» أي: على أن قراءة الفاتحة لا تشرع للمأموم «كَثِيرَةٌ»، منها: قوله - تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ [الأعراف: 204]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا قَرَأَ الإِْمَامُ فَأَنْصِتُوا» ([1]).

وقوله: «وَأَمَّا إِذَا خَافَتَ»، ولم يجهر في السرية مثلاً، أو سكت للنفس في الجهرية، «فَيَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ»، فللمأموم أن يقرأ الفاتحة، ومن أهل العلم من يقول: يقرؤها استحبابًا، ومنهم من يقول: يقرؤها خروجًا من الخلاف.

وقوله: ««مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ»» أي: قراءة الإمام «لَهُ» أي: للمأموم «قِرَاءَةٌ» يعني: تكفيه قراءة إمامه، وهذا الحديث الصحيح أنه مرسل، من رواية عبد الله بن شداد رضي الله عنه، لكنهم احتجوا به، وله - أيضًا - شواهدُ تؤيده.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (19723).