الْخَامِسُ:
أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ وَابْنَ مَاجَهْ رَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ
الْجَعْفِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»،
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، وَجَابِرٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، وَجَابِرٌ الْجَعْفِيُّ قَدْ وَثَّقَهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ،
وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ لِحَدِيثِهِ، بَلْ لِرَأْيِهِ،
وَلَيْثٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِمَا بِالْجُمْلَةِ،
لَكِنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ عَنْ جَابِرٍ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ
كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِْمَامِ
لَهُ قِرَاءَةٌ».
****
الشرح
قوله: «أَمَّا إِذَا جَهَرَ
الإِْمَامُ فَالأَْدِلَّةُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ» أي: على أن قراءة الفاتحة لا
تشرع للمأموم «كَثِيرَةٌ»، منها: قوله
- تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ
فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ﴾ [الأعراف: 204]، وقوله
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا قَرَأَ الإِْمَامُ
فَأَنْصِتُوا» ([1]).
وقوله: «وَأَمَّا إِذَا خَافَتَ»، ولم يجهر في
السرية مثلاً، أو سكت للنفس في الجهرية، «فَيَدُلُّ
عَلَيْهِ وُجُوهٌ»، فللمأموم أن يقرأ الفاتحة، ومن أهل العلم من يقول: يقرؤها
استحبابًا، ومنهم من يقول: يقرؤها خروجًا من الخلاف.
وقوله: ««مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ»» أي: قراءة الإمام «لَهُ» أي: للمأموم «قِرَاءَةٌ» يعني: تكفيه قراءة إمامه، وهذا الحديث الصحيح أنه مرسل، من رواية عبد الله بن شداد رضي الله عنه، لكنهم احتجوا به، وله - أيضًا - شواهدُ تؤيده.
([1]) أخرجه: أحمد رقم (19723).