وَعَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ:
أَقْرَأُ خَلْفَ الإِْمَامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَرَوَاهُ النَّجَّادُ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ قَرَأَ خَلْفَ الإِْمَامِ فِي
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ».
وَعَنْ
مُجَاهِدٍ: «سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقْرَأُ خَلْفَ الإِْمَامِ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ».
وَقَالَ
أَبُو السَّائِبِ: قُلْتُ لأَِبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ
الإِْمَامِ، فَقَالَ: «اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ».
وَقَالَ
أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِْمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الإِْمَامُ، فَقَالَ: «إِنْ
قَرَأْتَ فَلَكَ أُسْوَةٌ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
وَإِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ أُسْوَةٌ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ».
قَالَ
مُجَاهِدٌ: «صَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعْتُهُ
يَقْرَأُ خَلْفَ الإِْمَامِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ»، وَفِي
رِوَايَةٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ»، رَوَاهُمَا سَعِيدٌ.
****
الشرح
قوله: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ السِّرِّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ كَالإِْمَامِ»، لا محظور في ذلك؛ لأنه ليس فيه منازعة للإمام، ولا يشوش بعضهم على بعض في الصلاة السرية.