×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 السَّابِعُ: أَنَّ الأَْدِلَّةَ الْوَاضِحَةَ قَدْ قَامَتْ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِي حَالِ جَهْرِ الإِْمَامِ، فَكَذَلِكَ فِي حَالِ إِخْفَائِهِ؛ لأَِنَّ الأَْذْكَارَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ لاَ تَسْقُطُ بِجَهْرِ الإِْمَامِ.

****

الشرح

قوله: «قُلْنَا: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ»، هذا الجواب عما سبق، فليس في هذه الأحاديث والآثار ما يدل على أنهم أوجبوا القراءة، وإنما فعلوا هذا من باب الاستحباب، إذا لم يسمعوا الإمام؛ لبعد، أو لسرية الصلاة، كالظهر والعصر.

وقوله: «كَمَا أَمَرَ بَعْضُهُمْ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِالْقَضَاءِ»؛ لأن بعض الجهال ينكر الرخص الشرعية من باب التشدد، فالذي يصوم في السفر؛ لأنه يرى أنه يقوى على ذلك، فلا بأس، أما إذا كان يصوم؛ لأنه لا يرى جواز الفطر في السفر، فهذا غلو في الدين، وينكر عليه.

وقوله: «وَكَمَا أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ يَرَى الاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ» الاستجمار يكون الحجارة أو ما يقوم مقامها، ويكفي عن الماء بإجماع المسلمين، أما من يقول من المتشددين: «لا يكفي الاستجمار، بل لا بد من إتباعه بالماء»، فهذا ينكر عليه؛ لأنه على خلاف السنة والإجماع.

وقوله: «وَكَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: «صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنةَ كَفَرَ»»، فمن اعتقد أن صلاة الركعتين في السفر لا تجزئ، ولا بد من إتمام الصلاة، هذا غلو وخلاف السنة، فيجوز إتمام الصلاة، وإذا قصر؛ فقد أخذ بالرخصة، قصرها أفضل من إتمامها.


الشرح