مثل: أن يتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، أو لأجل استرجاع النفس، أو لأجل أن
يأتي بالبسملة قبل السورة.
وقوله: «وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْقِرَاءَةُ
مُتَوَكِّدَةً فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى السُّكُوتِ»؛ لأن
القراءة والإمام يجهر لا تجوز؛ لأنها تشوش على الإمام أو على من بجانبه، إنما يقرأ
قراءة ليس فيها تشويش، إما في سكتات الإمام، وإما يقرؤها سرًّا في نفسه، بحيث لا
يظهر له صوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التكبير للاستفتاح، لا لأجل
أن يقرأ من خلفه.
والقراءة لا تتأكد مع جهر الإمام، وإنما تتأكد حيث لا يجهر الإمام، وفي
سكوته حين انقطاع نفسه وغيره، وإذا لم يسكت الإمام بعد تكبيرة الإحرام، أو قبل
الركوع، لم يُنكر عليه ذلك، «وَلَوْ كَانَ
تَفْوِيتُ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ مَكْرُوهًا؛ لَكُرِهَ تَرْكُ السُّكُوتِ».
وهذا كله في أن الإمام لا يقصد بسكوته أن يقرأ المأموم، وإنما المأموم هو
الذي يغتنم سكتات إمامه؛ ليقرأ فيها.
***
الصفحة 12 / 279