وقوله: «كَالأَْذَانِ وَأَوْلَى» كذلك لو نكس
الأَْذَان، لم يصح، إذا قدم الشهادة «أن
محمدًا رسول الله» على الشهادة «أن لا
إله إلا الله»، أو قدم «حي على الفلاح»
على «حي على الصلاة»، لم يصح
الأَْذَان.
وقوله: «وَتُوَالَى الْقِرَاءَةُ» هذا الشرط
الثاني: أن يقرأها متوالية، بحيث لا يفرق بين الآية والتي قبلها بفاصل طويل، إلا
لعذر، فإذا احتاج إلى الفصل «لأَِمْرٍ
مَشْرُوعٍ: مِثْل تَأْمِينِهِ عَلَى قِرَاءَةِ الإِْمَامِ، أَوْ سُجُودِهِ
لِتِلاَوَتِهِ...»، يسقط التوالي في حق المأموم، أما الإمام، فلا يفرق بين
آيات الفاتحة بفاصل طويل، إلا لسعال أو لشيء عارض ليس له فيه حيلة.
وقوله: «بَنَى عَلَى قِرَاءَتِهِ، كَمَا لَوْ سَكَتَ
لِيَسْتَمِعَ قِرَاءَةَ الإِْمَامِ»، فإن فرق المأموم قراءة الفاتحة لعذر، لا
يعيد قراءة الآيات مرة أخرى، وإنما يبني على ما قرأه، ويكمل قراءتها «وَسَوَاءٌ طَالَ» الفاصل «أَوْ قَصُرَ»؛ لأنه كان لحاجة وأمر
مشروع، بخلاف الإمام؛ فلا يفصل.
وقوله: «وَإِنْ كَانَ» سكوت المأموم عن موالاة
الفاتحة «لِغَيْرِ أَمْرٍ مَشْرُوعٍ وَطَالَ
الْفَصْلُ أَبْطَلَهَا»؛ لأنه ترك شرط التوالي من غير عذر، «سَوَاءٌ كَانَ سُكُوتًا أَوْ ذِكْرًا»
فلا يشرع له أن يأتي بأذكار بين آيات الفاتحة، هذا غير مشروع، «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ، مِثْلَ
نَوْمٍ أَوْ غَفْلَةٍ، أَوِ انْتِقَالٍ إِلَى غَيْرِهَا غَلَطًا» والغلط عذر
من الأعذار، فلا يفوت الموالاة.
وقوله: «وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ قِرَاءَةً أَوْ
دُعَاءً فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ»، هذه الرواية الثانية: أنه يجوز الفصل بين
آيات الفاتحة بالذكر والدعاء، أما على الرواية الأولى، فلا يجوز؛ «لأَِنَّهُ زَادَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا
عَمْدًا».
وقوله: «وَإِنْ نَوَى قَطْعَهَا لَمْ تَنْقَطِعْ»، فيعود، ويكمل قراءة الفاتحة، ولا يبطل ما قرأه منها.