وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ
يُطِيلَ الظُّهْرَ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَالْعَصْر عَلَى النِّصْفِ ذَلِكَ؛
مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ
قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْف ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ
عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ.
وَرَوَاهُ
بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم فَقَالُوا: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم فِيمَا لاَ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلاَةِ، فَمَا اخْتَلَفَ
مِنْهُمْ رَجُلاَنِ؛ فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ
الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ
العَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنْ
صَلاَةِ الظُّهْرِ».
قَالَ أَحْمَدُ: «يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَقَدْرَ «تَنْزِيل»؛ السَّجْدَة»، وَقَالَ أَيْضًا: «يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِنَحْوِ «تَنْزِيل»؛ السَّجْدَة، أَوْ ثَلاَثِينَ آيَةً، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ»، وَقَالَ أَيْضًا: «الرَّكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ، وَلَوْ قَرَأَ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَنْقَصَ جَازَ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَخْفِيفُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَيُكْرَهُ الإِْطَالَةُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ،