إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يُؤْثِرُ ذَلِكَ،
وَلأَِنَّ الْفَجْرَ خُفِّفَتْ؛ لأَِجْلِ طُولِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا،
وَقِرَاءَتُهَا مَشْهُودَةٌ؛ يَشْهَدُهَا اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ، وَفِيهَا وَقْتُ
اسْتِيقَاظِ النَّاسِ مِنْ مَنَامِهِمْ وَنَشَاطِهِمْ إِلَى الصَّلاَةِ؛
فَقُلُوبُهُمْ أَوْعَى وَأَصْفَى لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسَمْعِهِ.
****
الشرح
قوله: «وَيُسْتَحَبُّ لَهُ
أَنْ يُطِيلَ الظُّهْرَ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ آيَةً»، ولا يزيد عن ذلك المقدار،
وإلا فالأفضل أن يقرأ من أوساط المفصل، «فِي
الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً»، قالوا: لأن الظهر
تشبه الفجر، تأتي بعد فترة طويلة بينها وبين الفجر، ويكون الناس قد غفلوا، فيطيل
القراءة فيها بعض الشيء.
وقوله: «وَلَوْ قَرَأَ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ
أَنْقَصَ جَازَ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَخْفِيفُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ
لِغَيْرِ عُذْرٍ»؛ لأن السنة تطويل القراءة في الفجر، والله جل وعلا جعلها
ركعتين فقط من أجل إطالة القراءة فيها.
وكثير من الأئمة الآن هجروا هذه السنة، فإما أن يطيلوا بما يشق على الناس،
وإما أن يختصروا ويصلوا بآيات قليلة، والوسط بين هذا وهذا هو السنة.
وقوله: «وَيُكْرَهُ الإِْطَالَةُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يُؤْثِرُ ذَلِكَ»، فيكره الإطالة بما زاد عن هذا المقدار الذي ذكره الشيخ رحمه الله بناءً على الأدلة، إلا إذا كان المأمومون يرغبون هذا؛ لأن الحق هم، فإذا كانوا لا يرغبون الإطالة، أو بعضهم يريد الإطالة، وبعضهم لا يريدها، فينظر إلى الذي لا يريد الإطالة؛