فَكَذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ،
وَقَدْ دَلَّ عَلَى الأَْصْلِ مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ،
وَالآْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ، وَقِرَاءَةِ
الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، وَمَا كَانَ يَقْرَؤُهُ فِي خُطَبِهِ،
وَهُوَ كَثِيرٌ، وَقَرَأَ: ﴿إِن
تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ﴾ [الْمَائِدَة: 118] الآْيَةَ
فِي قِيَامِ اللَّيْلِ».
****
الشرح
لا بأس أن يقرأ المصلي - إمامًا كان، أو غير إمام - من أوائل السور، سواء
أكملها، أو قسمها بين ركعتين، أو قرأ من سورة أخرى في الركعة الثانية، كل هذا
جائز، وأما قراءته في وسط السورة أو في آخرها، فهذا يأتي الكلام عليه.
وقوله: «فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم أَنَّهُ قَرَأَ الأَْعْرَافَ فِي رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ»، يدل على جواز
تقسيم السورة بين الركعتين، فيقرأ أولها في الركعة الأولى، ثم يكملها في الثانية؛
كما فعل صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف في صلاة المغرب؛ حيث قسمها بين
الركعتين، «وَأَنَّهُ قَرَأَ بَعْضَ «الْمُؤْمِنُونَ»
فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى مِنَ الْفَجْرِ»، فدل على جواز قراءة بعض السورة في
ركعة.
وقوله: «فَأَمَّا قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ
وَأَوَاسِطِهَا فِي الْفَرْضِ» ويترك أولها، فهذا فيه قولان في مذهب أحمد:
الأول: أنه يكره؛ لأنه خلاف ما جاءت به الأدلة، وهذا في الفرض، أما في النافلة، فلا بأس به، سواء في صلاة الليل أو في السنن الرواتب، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفرائض من أواسط السور أو من أواخرها، وإنما كان يقرأ من أولها، سواء أكملها في الركعة الأولى أو قسمها بين الركعتين.