أما من
يدَّعي الاجتهاد، وهو ليس عنده أبسط المبادئ من العلوم، فهذا لا يجوز له - بل يحرم
عليه - الاجتهاد.
فمن كان هذا حاله يجب عليه تقليد الأئمة؛ أضمن له من الخطأ، أما أن يجتهد،
وهو ليس عنده أدوات الاجتهاد، فهذا ضياع، وقول على الله بغير علم، فلذلك آثرنا أن
نقرأ هذه القطعة من شرح شيخ الإسلام على العمدة في صفة الصلاة الواردة عن النبي
صلى الله عليه وسلم، والتي بوَّب عليها الفقهاء المجتهدون فقه الصلاة من الأفعالِ،
والأقوالِ، والأركانِ، والواجبات، والسُّنن في الصلاة؛ لأن الصلاة عبادةٌ عظيمة،
وهي الركن الثاني من أركان الصلاة بعد الشهادتين، فبعد أن يقرأ طالب العلم «كتاب العقيدة» يقرأ «كتاب الصلاة»؛ لأنها الركن الثاني من
أركان الإسلام.
ولأنها عمود الإسلام؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «رَأْسُ الأَْمْرِ الإِْسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذُرْوَةُ
سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»([1])، فهي العمود الذي
يقوم عليه الدين، فالذي لا يهتم بالصلاة، أو يترك الصلاة ليس له دين؛ لأنه إذا
فُقد العمود، فُقد غيره، وإذا لم يقم البناء على عمودٍ راسخ، فإنه ينهدم ويزول،
كذلك الدين الذي لا يقوم على الصلاة دين منهدم، لا ينفع.
فلابد أن نعتني بفقه الصلاة؛ حتى نؤديها على الوجه
المطلوب.
كتبه
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.
***
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2616)، والنسائي في الكبرى رقم (11330)، وابن ماجه رقم (3:73)، وأحمد رقم (22016).
الصفحة 3 / 279