×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

وقوله: «وَعَامَّةُ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ إِنَّمَا مَعْنَاهَا الْجَهْرُ» أي: في مشروعية الجهر بالتكبير للإمام؛ لأجل أن يسمعه المأمومون، فيقتدوا به، ويتابعوه، ولو لم يسمعوا تكبيره لما تمكنوا من متابعته، ولاختلفوا عليه.

وكذلك روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعمل بهذه السُّنَّة؛ فيجهر بالتكبير، حتى يسمعه الناس.

وقوله: «وَإِنَّ شِعَارَ الصَّلاَةِ التَّكْبِيرُ» الشعار: العلامة، فكل شيء له علامة، وعلامة القيام إلى الصلاة التكبير.

وقوله: «رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ؛ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ»، وهو من العلماء المشهورين، صاحب كتاب «الصلاة».

وقوله: «وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُجْهَرُ بِهِ» أي: لا يكون الشعار إلا فيما يجهر به، ولو كان خفيًّا، لم يكن شعارًا.

وقوله: «فَأَمَّا الْمَأْمُومُ: فَالسُّنةُ فِي حَقِّهِ: أَنْ يُخْفِيَ التَّكْبِيرَ»؛ لئلا يشوش على الناس وعلى الإمام، فيُسِر القراءة.

قال: «إِلاَّ التَّأْمِينَ» فيجهر به المأموم والإمام، وما عدا ذلك فالمأموم يسر أقواله في الصلاة؛ لأنه لا حاجة إلى رفع صوته بذلك، «وَالْبَسْمَلَةَ» كذلك البسملة قبل الفاتحة، وهي آية مستقلة ليست من الفاتحة، والإتيان بها سنة ليست واجبًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بـ ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الفاتحة: 2].

ولم يسمع منهم الجهر بالبسملة ([1])؛ فلا بأس أن يجهر بها أحيانًا؛ ليُبين أنها سنة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (743)، ومسلم رقم (3::).