وقوله: «أَمَّا الأَْوَّلُ فَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ:
إِنَّ المُحَاذَاةَ تَكُونُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ» أي: لا أحد قال: إنه يحاذي
بالرسغ، «وأما الآخران» وهما:
المحاذاة برؤوس الأصابع، أو المحاذاة بوسط الكف وجذوع الأصابع مما يلي الراحة «فَفِيهِمَا وَجْهَانِ».
وقوله: «وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي فِي «الْمُجَرَّدِ»»
هو القاضي أبو يعلى.
وقوله: «مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ» هو الموفق
ابن قدامة.
وقوله: «أَنْ يُحَاذِيَ بِكَفِّهِ مَنْكِبَيْهِ أَوْ
فُرُوعَ أُذُنَيْهِ» أي: يحاذي بوسط كفه ما بين الأصابع والراحة فروع الأذنين
أو المنكبين، وهذا أصح من القول الأول.
وقوله: «قَالَ فِي رِوَايَةٍ: الأُْذُنَيْنِ»
أي: لا يجاوزهما بكفيه كليها، وإنما يجاوزهما بالأصابع، ويحاذيهما بوسط الكف.
وقوله: «فَعُلِمَ أَنَّهُ جَاوَزَهُمَا بِرُؤُوسِ
الأَْصَابِعِ» أي: جاوزهما بالأصابع، وحاذاهما بمفصل الأصابع من الكف.
وقوله: «فَفِي الرَّفْعِ إِلَى المَنْكِبَيْنِ أَوْلَى»
هذا ترجيح للقول الثاني على القول الأول، يعني: أن القول الأول مرجوح، والقول
الثاني هو الراجح.
قوله: «وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
وُجُوهٌ:...؛ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَسَطِ» يجب حمل رفع اليدين
ومحاذاتها على الوسط، لا على أصول الأصابع أو رؤوسها.
وقوله: «الثَّانِي: أَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ» أي: لرؤوس الأصابع وأصولها والوسط، والأعدل والأولى أن يُراد بها الوسط.