×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وقوله: «أَمَّا الأَْوَّلُ فَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: إِنَّ المُحَاذَاةَ تَكُونُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ» أي: لا أحد قال: إنه يحاذي بالرسغ، «وأما الآخران» وهما: المحاذاة برؤوس الأصابع، أو المحاذاة بوسط الكف وجذوع الأصابع مما يلي الراحة «فَفِيهِمَا وَجْهَانِ».

وقوله: «وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي فِي «الْمُجَرَّدِ»» هو القاضي أبو يعلى.

وقوله: «مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ» هو الموفق ابن قدامة.

وقوله: «أَنْ يُحَاذِيَ بِكَفِّهِ مَنْكِبَيْهِ أَوْ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ» أي: يحاذي بوسط كفه ما بين الأصابع والراحة فروع الأذنين أو المنكبين، وهذا أصح من القول الأول.

وقوله: «قَالَ فِي رِوَايَةٍ: الأُْذُنَيْنِ» أي: لا يجاوزهما بكفيه كليها، وإنما يجاوزهما بالأصابع، ويحاذيهما بوسط الكف.

وقوله: «فَعُلِمَ أَنَّهُ جَاوَزَهُمَا بِرُؤُوسِ الأَْصَابِعِ» أي: جاوزهما بالأصابع، وحاذاهما بمفصل الأصابع من الكف.

وقوله: «فَفِي الرَّفْعِ إِلَى المَنْكِبَيْنِ أَوْلَى» هذا ترجيح للقول الثاني على القول الأول، يعني: أن القول الأول مرجوح، والقول الثاني هو الراجح.

قوله: «وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وُجُوهٌ:...؛ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَسَطِ» يجب حمل رفع اليدين ومحاذاتها على الوسط، لا على أصول الأصابع أو رؤوسها.

وقوله: «الثَّانِي: أَنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ» أي: لرؤوس الأصابع وأصولها والوسط، والأعدل والأولى أن يُراد بها الوسط.


الشرح