×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

وقوله: «بِأَنْ يَقْبِضَ الْكُوعَ بِالْيُمْنَى»، هذه صفة، يقبض الكوع باليمنى.

وقوله: «أَوْ يَبْسُطَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ، وَيُوَجِّهَ أَصَابِعَهُمَا إِلَى نَاحِيَةِ الذِّرَاعِ»، فيقبض كوع اليسرى بيده اليمنى، أو يبسط يده اليمنى على يده اليسرى، ويجعل رؤوس الأصابع متجهة نحو الذراع، «وَلَوْ جَعَلَ الْيُمْنَى فَوْقَ الْكُوعِ أَوْ تَحْتَهُ عَلَى الْكَفِّ الْيُسْرَى جَازَ»، المهم أن يقبض اليسرى باليمنى، يضعها عليها وضعًا، أو يقبضها قبضًا، كله وارد.

وقوله: «وَالرُّسْغِ» هو الكوع، «السَّاعِدِ» هو الذراع.

وقوله: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ» إذا قال الصحابي: يؤمرون أو ينهون، أو كنا نؤمر بكذا، أو كنا ننهى عن كذا، فالمراد بالآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في حكم المرفوع - كما هو معلوم في مصطلح الحديث - لأنه لا أحد يأمر وينهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله: «قَالَ أَبُو حَازِمٍ» من التابعين، «وَلاَ أَعْلَمُهُ» يعني: سهل بن سعد رضي الله عنه «إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ» أي: يرفع هذا الحديث «إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ».

وقوله: «فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ»، فدل على أن السنة قبض اليسار باليمين ووضعهما تحت الصدر أو تحت السرة، أما إرسالهما - وهو ما يسمونه السدل - فهذا خلاف السنة، إلا إنسان لا يستطيع لعجز أو مرض، فلا بأس، أما المستطيع، فيستحب له أن يقبض كف اليسرى باليمنى، ويضعها تحت الصدر.

وقوله: «وَلأَِنَّ ذَلِكَ أَزْيَنُ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ» والخضوع لرب العالمين، وهو جمال للصلاة، وذلٌّ بين يدي العزيز الكريم، ويمنع


الشرح