السَّادِسُ:
أَنَّ هَذَا ثَنَاءٌ مَحْضٌ عَلَى اللهِ، وَمَا سِوَاهُ إِمَّا إِخْبَارٌ عَنِ
الْحَالِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، أَوْ دُعَاءٌ وَمَسْأَلَةٌ، وَالثَّنَاءُ عَلَى
اللهِ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ اخْتِيرَ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ عَلَى قَوْلِ الْعَبْدِ: لَكَ سَجَدْتُ. وَعَلَى الدُّعَاءِ.
السَّابِعُ:
أَنَّ مَا سِوَاهُ فِيهِ طُولٌ يُنَافِي مَا يُشْرَعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ مِنَ
التَّخْفِيفِ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَخْتَارُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ لاَ يَخْتَارُ
جَمِيعَهُ، فَكَأَنَّ الذِّكْرَ الْمَعْمُولَ بِجَمِيعِهِ أَوْلَى مِنَ الذِّكْرِ
الْمَعْمُولِ بِبَعْضِهِ؛ وَلِهَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - كَانَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم إِنَّمَا يَقُولُهَا غَالِبًا فِي قِيَامِ اللَّيْلِ؛ لِطُولِهِ.
الثَّامِنُ:
أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا مَسْنُونٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَغَيْرُهُ مِمَّا
يَخْتَارُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي النَّافِلَةِ.
وَالأَْفْضَلُ
أَنْ يَقُولَ: «وَلاَ إِلَهَ» بِفَتْحِ الْهَاءِ، وَإِنْ قَالَهَا بِالضَّمِّ
وَالتَّنْوِينِ جَازَ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: «وَهُوَ أَفْضَلُ؛ لأَِنَّ
التَّنْوِينَ حَرْفَانِ [يزيد] فِي الصَّلاَةِ، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ الْفَتْحَ
أَفْضَلُ؛ لأَِنَّهُ هُوَ اللُّغَةُ الْغَالِبَةُ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا، وَإِنْ
ضَمَّهَا فَفِيهِ خِلاَفٌ مِنَ النُّحَاةِ الْعَامَّةِ، وَكَذَلِكَ جَاءَتْ
أَلْفَاظُ الأَْذَانِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِنَا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،
وَلأَِنَّ مَعْنَاهَا أَكْمَلُ وَأَتَمُّ؛ لأَِنَّهَا...
****
الشرح
الوجه الرابع: أن هذا الاستفتاح يوافق حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: «أَفْضَلُ
الْكَلاَمِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ، وَهِيَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ».