وقوله: «نَصَّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ»
يعني: نص عليه الإمام أحمد، «قَالَ فِي
رِوَايَةِ مَنْصُورٍ» من أصحاب الإمام أحمد، «أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَر» الذي فيه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ...».
وقوله: «وَإِنْ قَالَ كُلَّ مَا رُوِيَ عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، يعني: ترجح في الفريضة:
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ»،
وفي قيام الليل بقية الاستفتاحات، وإذا جاء بشيء منها في الفريضة، فلا بأس.
وقوله: «وَعَامَّةِ مَا قَالَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ»
يعني: أكثر ما روي من هذه الأحاديث هي في صلاة الليل.
وقوله: «وَقَالَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِمٍ: مَا أَدْفَعُ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ»، لعلها «أتبع»، وليست «أدفع»،
فهذا تعجب منه رحمه الله أن من فعله قد اتبع السنة، فهو يثني عليه.
وقوله: «وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَارِثِ»
الظاهر أنه «أبي الحارث»، «أَذْهَبُ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ»
أي: ما روي عنه في الاستفتاح: «سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ...» إلى آخره، «فقد نص» الإمام أحمد «على جواز الجميع» أي: جميع ما روي في
الاستفتاح «وَاسْتِحْسَانِهِ، مَعَ
تَفْضِيلِ اسْتِفْتَاحِ عُمَر» وهو قوله: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ...» في الفريضة.
وقوله: «قَالَ الْقَاضِي» هو أبو يعلى؛ من
الحنابلة «فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا
كَانَتْ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ لَمْ يُسْتَحَبَّ فِعْلُهَا فِي صَلاَةِ
الْفَرْضِ»، وهذا ترجيح أبي يعلى رحمه الله، لكن هذا الكلام فيه نظر، والصحيح:
أنه يُستحب فعلها، لكن لا يداوم عليها.