الشرح
قال: «وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ:
إِذَا لَمْ تُشْتَرَطِ الْفَاتِحَةُ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِسَبْعِ آيَاتٍ»
تعادل الفاتحة؛ لأن الفاتحة سبع آيات، وهذا اجتهاد ليس عليه دليل، بل هو مخالف
للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: «لأَِنَّ اعْتِبَارَ سَبْعِ
آيَاتٍ عَلَى إِيجَابِ الْفَاتِحَةِ، فَكَيْفَ يُوجَبُ مَعَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ
وُجُوبِهَا؟» يعني: كيف يوجبون سبع آيات من غير الفاتحة، مع أنهم اختلفوا في
وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة - كما سبق.
قال: «وَالصَّحِيحُ الأَْوَّلُ»
أنه لا بد من قراءة الفاتحة؛ «لِمَا رَوَى
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»».
قال: «فَإِنْ قِيلَ: هُوَ
مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ» يعني: ليس النفي في قوله: «لاَ صَلاَةَ» يتجه إلى نفي حقيقي، وأن
الصلاة باطلة، إنما هو نفيٌ للكمال فقط، وتكون الصلاة صحيحة بدون قراءة الفاتحة،
وهذا هو القول الثاني الذي لا يوجب الفاتحة.
قال: «إِذْ لاَ يُمْكِنُ
إِضْمَارُهَا؛ لِمَا بَيْنَهَا مِنَ التَّنَافِي، وَلأَِنَّ الْمُقْتَضَيَ لاَ
عُمُومَ لَهُ، فَإِنَّ الإِْضْمَارَ أَوْجَبَتْهُ الضَّرُورَةُ، فَيَتَقَدَّرُ
بِقَدْرِهَا» هذا الجواب عن هذا القول، «قُلْنَا:
بَلِ الْمَنْفِيُّ حَقِيقَةُ الصَّلاَةِ»، فالمنفي ليس الكمال، وإنما المنفي
صحة الصلاة وحقيقة الصلاة، هذا هو الظاهر. والذين قالوا بأن المراد نفي الكمال
قالوا: قد وجدت حقيقة الصلاة، وهي الركوع والسجود والقيام. فأجاب الشيخ بأن هذا
الركوع والسجود والقيام غير صحيح؛ لأنه نقص منه ركن، وما نقص من الأركان يبطل
الصلاة، فلا نسلم بأن حقيقة الصلاة وجدت بدون قراءة