وقوله: «وَلَمْ يَقْدَحْ فِي حُرْمَتِهَا خَفَاؤُهَا
عَلَى بَعْضِ الأَْئِمَّةِ» يعني: إذا كان بعض الأئمة قد خفي عليه الدليل،
فقال: «تجب القراءة في هذه الحالة»،
فهذا لا يقوى على القدح في السنة الصحيحة، ولا شك أن الأئمة يخفى عليهم كثير من
الأحاديث، أو بلغتهم من وجهٍ لا يصح عندهم، إلى آخر الأعذار التي ذكرها الشيخ في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام».
وقوله: «أَنَّ الْخِلاَفَ هُنَا شَاذٌّ مَسْبُوقٌ
بِالإِْجْمَاعِ قَبْلَهُ» فأكثر العلماء من الصحابة والتابعين على أنه لا يقرأ
والإمام يجهر، بل يكاد يكون إجماعًا منهم، فالخلاف في هذا خلاف شاذ، لا يلتفت
إليه.
وقوله: «أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلاَفِ فِي
هَذِهِ الْمَسَائِلِ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ»؛ لوضوح الدليل على أحد الأقوال في
المسألة، فما كان معه الدليل، أخذنا به، ولا ننظر للخلاف، فالمدار على صحة الدليل،
«فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ
عَنِ الْقِرَاءَةِ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْتَقِصُ الصَّلاَةَ،
فَرِعَايَتُهُمْ فِي الاِخْتِلاَفِ أَوْلَى»؛ لأن الذي يمنع القراءة معه الدليل،
والذي يرى قراءتها ليس معه دليل واضح.
وقوله: «وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي رِجَالِهِ أَوْجَبُ عِلَّةً فِي الْحَدِيثِ مَعَ مُعَارَضَةِ الأَْحَادِيثِ الَّتِي هِيَ صَحِيحَةٌ»، فهو من كلام عبادة رضي الله عنه، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صح عن عبادة رضي الله عنه من كلامه، فلا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم.