وصار يسمعه من بَعُد، كما
يسمعه من قَرُب، لا فرق بينهما، فانتفى المحظور.
وقوله: «اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَسُورَةٍ»؛ لأن الإمام لا يجهر، فانتفى المحظور.
وقوله: «رَوَاهُ النَّجَّادُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ»
النجاد هذا من أئمة الحنابلة، وهو من المحدثين - أيضًا - وكثيرًا ما يشتبه على
بعضهم، ويقول: «رواه البخاري»؛
تصحيفًا لقوله: «رواه النجاد».
وقوله: «إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ أُسْوَةٌ بِرِجَالٍ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ أُسْوَةٌ
بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم » يعني: في المسألة
اختلاف بين الصحابة.
وقوله: «فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِْمَامِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ»؛ لانتفاء المحظور في الصلاة السرية، «وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ»»؛ اكتفاء بقراءة الإمام؛ حتى في السرية.