×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وصار يسمعه من بَعُد، كما يسمعه من قَرُب، لا فرق بينهما، فانتفى المحظور.

وقوله: «اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ»؛ لأن الإمام لا يجهر، فانتفى المحظور.

وقوله: «رَوَاهُ النَّجَّادُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ» النجاد هذا من أئمة الحنابلة، وهو من المحدثين - أيضًا - وكثيرًا ما يشتبه على بعضهم، ويقول: «رواه البخاري»؛ تصحيفًا لقوله: «رواه النجاد».

وقوله: «إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ أُسْوَةٌ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ أُسْوَةٌ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم » يعني: في المسألة اختلاف بين الصحابة.

وقوله: «فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِْمَامِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ»؛ لانتفاء المحظور في الصلاة السرية، «وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ»»؛ اكتفاء بقراءة الإمام؛ حتى في السرية.


الشرح