وَقَدْ
قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، كَمَا
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «أَمَرْنَا نَبِيُّنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَمَا تَيَسَّرَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُ
لِلأَْعْرَابِيِّ، فَإِنَّهُ قَد رَوَى قِصَّةَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَفِيهَا:
«ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ»، رَوَاهُ
أَحْمَدُ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ، فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ
النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا لَوْ قَرَأَ كَلِمَةً، أَوْ كَلِمَتَيْنِ، أَوْ بَعْضَ
آيَةٍ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِطُ بَعْضُهُمْ: آيَةً،
وَبَعْضُهُمْ: ثَلاَثَ آيَاتٍ، فَاشْتِرَاطُ مَا شَرَطَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
أَوْلَى إِذَا كَانَ مَا ادَّعَوهُ مِنْ ظَاهِرِ الْكِتَابِ قَدْ دَخَلَهُ
التَّأْوِيلُ وِفَاقًا.
فَإِنْ
قِيلَ: هَذَا قَدْ رَوَى سَعِيدٌ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِْمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: وَإِنْ كُنْتُ
أَنَا، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: وَإِنْ جَهَرْتُ، وَإِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ
ثِقَاتٌ.
وَعَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رَدَّادٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي
مَوْكِبِهِ، فَقَالَ: «لاَ تَجُوزُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَبِشَيْءٍ مَعَهَا! فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ
كُنْتُ خَلْفَ إِمَامٍ، أَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيَّ إِمَامٌ؟ قَالَ: اقْرَأْ فِي
نَفْسِكَ».
****
الشرح
ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الأقوال في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام، وقد توسع في هذا، وأورد ما في هذا الموضوع من