×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

فَأَمَّا السُّكُوتُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَلاَ يُسْتَحَبُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُنَا؛ لأَِنَّ السُّنةَ إِنَّمَا جَاءَتْ بِسَكْتَتَيْنِ، فَلاَ يُشْرَعُ ثَالِثَةٌ، وَلأَِنَّ السُّكُوتَ فِي الصَّلاَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى السُّكُوتِ هُنَا، وَلأَِنَّهُ فَصْلٌ بَيْنَ السُّورَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، فَلَمْ يُشْرَعْ، كَمَا لاَ يُشْرَعُ السُّكُوتُ بَيْنَ السُّورَةِ لِمَنْ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ فِي قِيَامِهِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى السُّكُوتِ، مِثْلَ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً، فَيُبَسْمِلُ قَبْلَ قِرَاءَتِهَا، أَوْ يَسْكُتُ؛ لِيَتَفَكَّرَ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ، وَشبْهُ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ هَذَا قَدْ يَكُونَ فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُورَةٍ وَشَرَعَ فِي أُخْرَى.

****

الشرح

قوله: «فَأَمَّا السَّكْتَةُ الأُْولَى؛ فَهِيَ سَكْتَةُ الاِسْتِفْتَاحِ»، بعد تكبيرة الإحرام «وَهِيَ سُكُوتٌ عَنِ الْجَهْرِ وَالاِسْتِمَاعِ، لاَ عَنْ أَصْلِ الذِّكْرِ وَالْكَلاَمِ»، فهو يسكت عن الجهر، ويأتي بدعاء الاستفتاح في السرِّ، «كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ...» لمَّا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن سكوته بعد تكبيرة الإحرام، وقبل قراءة الفاتحة، ماذا يقول فيه؟ فذكر صلى الله عليه وسلم أنه يقول فيه دعاء الاستفتاح، ومنه: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ...» إلى آخره.

وقوله: «لاَ سُكُوتٌ مَحْضٌ» السكوت المحض الذي لا يقال فيه شيء غير مشروع في الصلاة، فالإمام يشغله بالذكر والاستفتاح، والمأموم يشغله بقراءة الفاتحة، أو ما تيسر له منها،


الشرح