×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

«وَهَذِهِ السَّكْتَةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى» بعد تكبيرة الإحرام، «فَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلاَ» يعني: ليس فيها سكتة قبل الفاتحة؛ «لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الْفَاتِحَة: 2] وَلَمْ يَسْكُتْ»» بين قيامه وقراءته للفاتحة.

وقوله: «فَأَمَّا السُّكُوتُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ» هذه الثالثة التي فيها الكلام «فَلاَ يُسْتَحَبُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُنَا؛ لأَِنَّ السُّنةَ إِنَّمَا جَاءَتْ بِسَكْتَتَيْنِ، فَلاَ يُشْرَعُ ثَالِثَةٌ...»، لكن قد يسكت بعد أن يقرأ الفاتحة؛ لأجل أن يرجع إليه نفسه، أو لأجل أن يبسمل سرًّا قبل أن يقرأ السورة بعدها، أو لأجل أن يتفكر فيما يريد أن يقرأ بعدها، وهذا يجري على كثير من الأئمة؛ أنهم يَقْرَؤُونَ الفاتحة دون أن يفكروا فيما بعدها، ثم يفكرون بعدما يَقْرَؤُونَها، وهذا لا حرج فيه، فهذه سكتات يحتاج إليها.

وقوله: «إِلاَّ أَنَّ هَذَا قَدْ يَكُونَ فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ» يعني: قد يسكت الإمام إذا انغلقت عليه القراءة؛ حتى يُفتح عليه، «وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُورَةٍ وَشَرَعَ فِي أُخْرَى»، كذلك يسكت بين السورتين، إذا كان يقرأ عدة سور بعد الفاتحة.


الشرح