×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 وَإِذَا تَرَكَ الإِْمَامُ التَّأْمِينَ أَوِ الْجَهْرَ بِهِ أَمَّنَ الْمَأْمُومُ وَجَهَرَ بِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الإِْمَامِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ وَيَسْمَعُ هَمْهَمَتَهُ، أَوْ كَانَ لاَ يَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، فَإِنَّهُ يُؤَمِّنُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي قِرَاءَةٍ تَرَكَهَا وَأَمَّنَ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى قِرَاءَتِهِ.

وَإِذَا تَرَكَ التَّأْمِينَ فِي مَوْضِعِهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، مِثْل أَنْ يَأْخُذَ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ؛ فقد فَاتَ فِي مَحِلِّهِ فَلاَ يُعِيدُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ أَتَى بِهِ؛ لأَِنَّ مَحِلَّهُ بَاقٍ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ دُعَاءٌ لاَ يَتَمَيَّزُ بِفِعْلٍ فَلَمْ يُشْرَعْ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ، كَالتَّعَوُّذِ مِنْ أَرْبَعٍ فِي التَّشَهُّدِ.

وَفِيهِ لُغَتَانِ: «أمِينَ» عَلَى وَزْنِ: فَعِيل، وَ«آمِينَ» عَلَى وَزْنِ: فَاعِيل، فَالْيَاءُ مَمْدُودَةٌ فِيهِمَا، وَفِي إِحْدَى اللُّغَتَيْنِ يَأْتِي بِأَلِفٍ مَمْدُودَةٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، فَيَجْتَمِعُ فِيهِ كَلِمَتَانِ، وَقَالَ الْقَاضِي وَالآْمِدِيُّ: «هَذِهِ اللُّغَةُ أَشْبَهُ بِالسُّنةِ؛ لأَِنَّ فِي حَدِيثِ: «مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ» وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ؛ لأَِنَّ مَدَّ الصَّوْتِ قَدْ يَكُونُ فِي الْيَاءِ، وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الأَْلِفِ، فَإِنْ قَالَ: «آمِّينَ» بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَأَتَى بِأَلِفٍ، أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا، قَالَ الآْمِدِيُّ: «لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ «آمِّينَ»: قَاصِدِينَ، مِنْ قوله - تعالى-: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ [الْمَائِدَة: 2].

وَمَعْنَاهَا: اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ، وَهِيَ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَْفْعَالِ الَّتِي يُطْلَبُ بِهَا، مِثْل: هَلُمَّ وَهَيتَ، وَلِذَلِكَ بُنِيَتْ.

وَتَرْكُهَا مَكْرُوهٌ، قَالَ أَحْمَدُ: «آمِينَ»: أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا»؛ فَهَذَا أَمْرٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْكَدُ مِنَ الْفِعْلِ،


الشرح