×
تَعْلِيقَات عَلَى كِتَابِ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ اَلْعُمْدَةِ

 لأنه سنة، ولأجل الحصول على الإجابة من الله عز وجل والمغفرة، وإذا كان المصلي بعيدًا عن الإمام في الصفوف الخلفية، ولا يسمع تأمينه، لكنه يسمع تأمين المأمومين، فإنه يؤمن معهم.

وقوله: «ثُمَّ إِنْ كَانَ» المأموم «فِي قِرَاءَةٍ تَرَكَهَا وَأَمَّنَ» أي: يقطعها لأجل التأمين «ثُمَّ يَبْنِي عَلَى قِرَاءَتِهِ»، فيستأنف قراءته من حيث وقف، ولا يعيد.

وقوله: «وَإِذَا تَرَكَ التَّأْمِينَ فِي مَوْضِعِهِ» بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة «لَمْ يَأْتِ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ»؛ لأنه سنة فات محلها.

وقوله: «وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ أَتَى بِهِ»، فإذا ذكره قبل أن يشرع في القراءة، فإنه يأتي به؛ «لأَِنَّ مَحِلَّهُ بَاقٍ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ»، سواء تركه نسيانًا أو عمدًا؛ لأن هذا شيء لم يرد، «نَصَّ عَلَيْهِ» الإمام أحمد: أنه لا يجب سجود السهو لأجل ترك التأمين، كما لو ترك التعوذ من الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها في قوله: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» ([1])، فيستحب التعوذ منها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن لو نسيه المصلي، أو تركه عمدًا، فإنه لا يسجد للسهو.

وقوله: «وَفِيهِ» يعني: آمين «لُغَتَانِ: «آمِينَ» عَلَى وَزْنِ: فَعِيل» بمد الياء، «وَ«آمِينَ» عَلَى وَزْنِ: فَاعِيل» بمد الألف بعد الهمزة، ومد الياء.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (588).