كذلك رُوي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان يجمع بين السورتين والثلاث في
الركعة الواحدة من الفريضة، وليس في النافلة فقط، فدل هذا على الجواز.
قوله: «فَأَمَّا تِكْرَارُ الآْيَةِ
الْوَاحِدَةِ، أَوِ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ» هذه مسألة
أخرى: هل يكرر السورة الواحدة في الركعتين يقتصر عليها، أو يكره هذا؟ قال: «فَلاَ يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ وَلاَ
النَّفْلِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ: «أَنَّهُ
سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: ﴿إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ﴾ [الزلزلة: 1] فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا»»، فدل على جواز ذلك
في الزلزلة وغيرها.
وهذا كما سبق في حديث أنس عن الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص، ويكررها في كل ركعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد