ولا
نرى الخُروجَ على أئمَّتِنَا ووُلاَةِ أُمورِنَا.
****
كذلك البغي، إن بغى على المُسْلمين ولو كان مسلمًا؛ فالبغاة يقاتَلون؛
لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المُسْلمين، ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم ﴿وَإِن
طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ
فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي
حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: 9]
وتُستَحَلُّ دماؤهم من أجل كفهم عن البغي، ولصيانة جماعة المُسْلمين وكلمتهم وحفظ
الأمن.
وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ
يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن
يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ
خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [المائدة: 33] فجزاؤهم على حسب جرائمهم.
فهؤلاء أحل الله قتلهم؛ لدفع شرهم وعدوانهم.
هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أَهل السُّنة والجمَاعة: أنهم لا يرون الخروج
على ولاة أمر المُسْلمين ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ
مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59].
وقال: «مَنْ يُطِعِ الأَْمِيرَ
فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَْمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» ([1]).
فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فساقًا؛ لأنهم انعقدت بيعتهم، وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقًا مفاسدُ عظيمةٌ، من شق العصا، واختلاف الكلمة، واختلال الأمن، وتسلُّط الكفَّار على المُسْلمين.